الخدمات الإجتماعية
بســـــــــم اللـــــه الرحمـــــــان الرحيـــــــــم
كل ما يترتب عن الخدمات الاجتماعية على مستوى الجامعة و كيفية تسييرها وتمويلها
لقد أعطى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للموظف:
- الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد.
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. وهذا طبقا للمواد المذكورة ادناه:
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـار التشـريع المعمول به.
1) الحماية الاجتماعية):إن الحماية الاجتماعية للموظف والعامل وكذلك ذوي حقوقها تظهر في صورتين هما:
1 - الخدمات الاجتماعية.
2 - الضمان الاجتماعي(التأمينات).
2) الخدمات الاجتماعية) : (les œuvres sociales):
تعتبر خدمات اجتماعية جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مردوده الوظيفي.
ينظم هذه الهياكل المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعية بتاريخ 1982.5.15 حيث يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفيات تمويلها.
- المرسوم رقم 303.82 بتاريخ 1982.9.13 .
- التعليمية رقم 17 مؤرخة في 1983.5.31 تتعلق بكيفية تمويل القطاع العمومي، وتسيير خدماته.
- قرار رقم 158/94 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع الجامعات المؤرخ في 20 أوت 1994.
(3)مجالات الخدمات الاجتماعية:
توجه الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة والمتكاملة لأعمال الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات المتخصصة التي يتم التكفل بها.تطبيقـا للتشريع و التنظيم المعمول بهما, نحو المجالات التالية التي يمولها الخدمات الاجتماعية.
المساعدة الاجتماعية.
الخدمات الصحية.
دور الأمومة ورياض الأطفال.
الرياضة الجماهيرية.
التسلية والأنشطة الثقافية.
الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية.
مراكز الاستراحة العائلية.
مراكز الاستجمام.
مراكز الاصطياف.
(4)المستفيدون من الخدمات الاجتماعية:
يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة, العمال و الموظفون و المتقاعدون التابعون لها, وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء . كما تستمر أسر العمال و الموظفين المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها حسب الشروط و القوانين المعمول بها.
حسب ما جاء في المرسوم رقم 82/179 ولا سيما:
المادة 4: " ينتفع بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيأة المستخدمة العمال المتقاعدون، والأسر التي يتكفلون بها. وتستمر اسر العمال المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها. ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل وكاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة".
(5)تـمـويلـها:
بناء على ما ورد في المرسوم رقـم 82-179 المؤرخ فـي 15/5/1982 فان تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي:
المادة 06: تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية و تطويرها,و تجهيز ذلك وتجديده.
المادة 8:" تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3% من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها اعتمادا على حسابات السنة المنصرمة".
هذه المادة تتممها المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 94/186 الصادر في 06/07/1994 المتمم للمرسوم 82/179 حيث جاءت كالتالي: "تخصص نسبة 3% المقررة في الفقرة أعلاه حسب ما يأتي:
- نسبة 02 % لإنجاز الأعمال المقررة في المادة 3 الفقرة الأولى(الخدمات الاجتماعية).
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء(الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المعروف بـ FNPOS)
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.(الصندوق الوطني للتقاعد)
يدفع المستخدم مباشرة حصة 0.5 % المقررة في المقطع الثالث أعلاه للهيأة المكلفة بالتقاعد المسبق حسب الكيفيات السارية في مجال الضمان الاجتماعي".
(هذه النسبة ألغيت بقرار من رئيس الجمهورية وأضيفت للنسبة 0.5 % السابقة لتدعيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOSلتصبح إجمالي نسبة المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء هو 01 %)
توضيح لابد منه:
إن نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام ليست اقتطاع من أجور العمال, وإنما مساهمة من الهيئة المستخدمة والتي قد تكون إدارة أو مؤسسة عمومية أو وزارة , فالدولة تساهم في تمويل الخدمات الاجتماعية للعمال من خلال اقتطاع نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام للهيئة المستخدمة , بمعنى أوضح وأدق أن العامل لا يساهم بأي مبلغ في الخدمات ولا يقتطع دينار ولا سنتيم واحد من أجره , بل أن الدولة هي التي تساهم بمبلغ قدرته بحوالي 02 % من الكتلة العامة للأجور , وسأوضح و أفصل أكثر:
لنفترض مثلا أن الميزانية المخصصة لأجور عمال الجامعة للسنة الحالية بناءا على تقديرات السنة المنصرمة هو 2000 مليار سنتيم (20 مليار دينار جزائري), فان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وهي الهيئة المستخدمة ستساهم في الخدمات الاجتماعية لعمال الجامعة بنسبة قدرها 02 % من الميزانية الأجور الخام (الأجور قبل أن تخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل) وبالتالي يكون مبلغ مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية هو 60 مليار سنتيم.
هذا المبلغ لا يؤثر بأي شكل من الإشكال على رواتب الموظفين والعمال لأنه سلفا محسوب في تقديرات الميزانية.
إذا بعض الذين يقولون أن الخدمات هي اقتطاعات من رواتب الموظفين مخطئين تماما وجاهلين كليا لحقيقة الأمور, فباختصار أموال الخدمات الاجتماعية هي في الحقيقة أموال الدولة منحتها عن رضي على شكل مساعدة للعمال من أجل تحسين بعض أوضاعهم المعيشية لا أكثر ولا أقل.
أما الاقتطاعات من رواتب الموظفين فهي تنقسم إلى نوعين :
اقتطاعات اجبارية:تتمثل فيما يلي (أ) الضمان الاجتماعي أو التأمينات(ب)إن الانخراط في الضمان الاجتماعي عملية إجبارية لجميع الموظفين والعمال في كل القطاعات ويكون الاقتطاع من الراتب الخام إجباري ومباشر, حيث يقتطع من راتب كل موظف شهريا نسبة 09 % موزعة كما يلي:+ نسبة 06 % مساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي.+ نسبة 1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتقاعد.
+ نسبة 1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
الضريبة الإجمالية على الدخل:وهو اقتطاع يخضع له أي اجر أو منحة أو تعويض طبقا لقانون الضرائب.
اقتطاعات غير إجبارية: مثل اقتطاع نسبة 01 % للمشاركة في التعاضدية الوطنية لعمال أو اقتطاع قروض أو سلفات..الخ
المادة 09: في حالة ما إذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة, تحسب المساهمة على أساسا الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان احور العمال, و تتم تصفية لحسابات بناء على كتلة الأجور الخام التي تدفع فعلا خلال السـنة المالية المعنية و يتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية.
المادة 10: يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه, باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, تبعـا لتطور الاقتصاد الوطني و أهداف التخطيط.
المادة 11: تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, إلى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية , وهذه لمساهمة مستحقة كيفمـا كان الأمر, ولا يمكن أن تسقط أو تعد مشمولات حساب مقفل.
المادة 12: في حالـة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئـة المستخدمة, يمكن الرجوع في تحديدها, إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفـة بالعمل و المالية في إطار اختصاصات كل منها.
المادة 13: يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية, فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه, بالموارد التالية:
الموارد المحصلة عن تقديم خدمات.
الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضـية و الثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية و كذلك الـتي تنجم عـن تنظيم يانصيب إن تمّ ذلك.
مساعدات الهيئات و المؤسسات العمومية.
الهبات و الوصايا.
المساهمة المالية المحتملة من العمال.
المادة 14: لا يجوز تحويل صندوق الخدمات الاجتماعية لغير ما خصص له.
المادة 15: لا يمكن إلغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة.
و في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا, تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس الغياب الزمني في يوم الانقطاع, بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.
المادة 16: تؤول الأملاك المنقولة و العقـارية التي اكتسبها صندوق الخدمات لاجتماعية, التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص, انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا إلى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان إقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.
(6)إنشاء وتسيير الخدمات الاجتماعية
أ- الإنشاء:
تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 03: ينشأ داخل كل هيـئة مستخدمة جهاز واحد, أو عند الاقتضاء عدة أجهزة تولى الخدمات الاجتماعية, تسمى"لجنة الخدمات الاجتمـاعية" وذلك ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم.
المادة 04 : يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات.
المادة 05: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية أن تستمع بصفة استـشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية.
المادة 06 : يتمتع أعضاء لجنة الخدمـات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال.
المادة 21 : يجب إنشـاء لجنة الخدمات الاجتماعية في كل وزارة و ولاية و بلدية.
وفي كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال.
المادة 22: في حالـة إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بالموظفين التابعين للمصالح المركزية تطبيقا للتنظيم المعمول به, يعرض قرار الإنشاء مسبقا على الوالي المعني لإعطاء رأيه.
وفي حالة عدم الرد في أجل شهر بعد تبليـغ مشروع قرار الإنشاء, يعد سكوته بمثابة الموافقة.
المادة 23: يمكن أن تنشـأ اللجان المنصوص عليها أعلاه بمبـادرة من السلطة المختصة, أو حسب الحالة, من النقابة المعنية أو الممثلين المنتخبين من العمال المجتمعين لهذا لغرض.
المادة 24: تتآلف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال, من خمسة (5)إلى تسعة(9) أعضاء دائمين ومن اثنين إلى ثلاثة(2 إلى3) أعضاء إضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية المعينة أو من ممثلي العمال المنتخبين.
ولا يسمح للأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة إلا بصفة استشارية بخلاف ما إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين.
المادة 25: تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا و نائب رئيس ليخلفه في حالة وقوع مانع له.
المادة 26: تضبط القائمة النهائية للجنة الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة التي ستعمل معها هذه اللجنة.
المادة 27: يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لفترة تعادل الفترة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه و تجدد هذه الفترة بنفس المدة.
إلا انه في حالة تعيين الهيئة النقابية للأعضاء, يمكن القيام بتجديد تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية فور انتهاء مدة نيابة هذه الهيئة.
المادة 28: كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي النموذجي للجنة الخدمات الاجتماعية أو استحال عليه أداء مهامه, يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين.
المادة 30: في حالة إنشاء عدة لجان للخدمات الاجتماعية في وزارة واحدة أو في جماعة عمومية واحدة ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم, تـحدد السلـطة المختصة, عند الاقتضاء بقرار, اختصاصات كل لجنة تنـشأ بعنوان الفقرة الأولى من المادة (21) المذكورة أعلاه, وكذا اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنـوان الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك فضلا على القواعد التي يجب أن تحكم العلاقات الوظيفية بين مختلف هذه اللجان.
ب- التسـيير:
المادة 09: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية واحدة كل شهر. ويمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها, بناء على دعوة من رئيسها, وبـمبادرة من السلطة المختصة الـتابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية, أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
تكون السلطة المختصة لدى الهيـئة المستخدمة, و الهيئة المعنية بتنظيم العمال, إن اقتضى الأمر, على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاده, مع إبلاغها بجدول الأعمال المقررة.
المادة 10: تتداول لجـنة الخدمات الاجتماعية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها.
يحرر محضر بعد كل جلسة و يبلغ إلى السلـطة المختـصة التـابعة للهيئة المستخدمة, وعند الاقتضاء إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال, من أجل الإطلاع.
المادة 11: يجب على الهيئة المستخدمة أن تبلغ إلى رئيس لجـنة الخدمات الاجتـماعية كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة و الاختصاصات الآيلة إليـها وان تعطي كل التوضيحات اللازمة لأشـغال اللـجنة.
كما يجب على الهيئة المستخدمة أن تمنح لجان الخدمات الاجتماعية و أعضائها كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها بما في ذلك استعمال المحلات.
المادة 12: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية كل سـنة, حصيلة الأنشطة الاجتماعية و الثقافية, و يجب أن تبين فيها ما يلي:
- جدول تنفيذ البرامج و المشاريع المقررة.
- التقرير المالي عن تنفيذ المـيزانية السنوية.
- الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق إلى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة و عند الاقتضاء, إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
المادة 13: يقوم بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية التي تقررها لجـنة الخدمات الاجتماعية, هيكل مختص للتسيير تؤسسه لهذا الغرض, الهيئة المستخدمة ضمن الشروط المحددة.
المادة 14: يسير هيكل التسيير المختص كل الموارد التي تخصصها للخدمات الاجتماعية, الهيئة المستخدمة.
المادة 15: يخبر هيكل التسيير في نهاية كل سداسي, لجنة الخدمات الاجتماعية المعنية, بحالة سير الخدمات الاجتماعية و تنفيذ البرنامج مع الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
المادة 16: تعين السلطة المختصة فـي الهيئة المستخدمة الموظفين اللازمين لتسيير سير الخدمات الاجتماعية , في هيكل التسيير حسب الاحتياجات .
و يخضع هؤلاء الموظفون لنفس القواعد الواردة فـي القانون الأساسي و يستفيدون من نفس الامتيازات التي يستفيد منها كل الموظفين التابعين للهيئة المستخدمة.
المادة 29: تقترح لجنة الخدمات الاجتماعية برامج الإنجازات و التجهيزات الخاصة بالخدمات الاجتماعية, على السلطة المختصة , فـي إطار مخططات التنمية الوطنية و التنمية المحلية .
المادة 31: يعد تنظيم هيكل التسيير المتخصص المنصوص عليه فـي المادة(13) أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 32:يحدد وزير المالية كيفيات التطبيق الخاصة في ميدان التسيير المالي للخدمات الاجتماعية خلافا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 33:يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة.
ج -الاختصاصات:
المادة07: تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية ما يلي:
- تعد برامج العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة التي أنشئت منها.
- تتابع و تراقب تنفيذ هذه البرامج بواسطة مختلف الأجهزة و الهياكل المحدثة لهذا الغرض.
- تحصي الاحتياجات فيما يخص الخدمات الاجتماعية و تقر نوع الأعمال الواجب القيام بها فـي هذا المجال و أهميتها .
- تعد مشروع البرنامج السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية .
- تعد جدولا للأوليات تبعا للوسائل الموجودة و الإنجازات اللازمة و تسهر على احترام ذلك.
- تراقب و تقيم دوريا تنفيذ البرامج عن طريق هياكل التسيير المعنية و تتخذ عند الاقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض.
- تعد التنظيم الداخلي و تصادق عليه.
المادة08: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية, بالتعاون مع هياكل التسيير, مشروع ميزانية التسيير حسب البرامج المقررة, و تقدم المشروع لهيكل التسيير المعني قصد تنفيذهـا.
(7)إنشاء و تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع الجامعة:
في قطاع الجامعة وعلى عكس كل القطاعات الأخرى فان القرار رقم 158/94 المؤرخ في 20 أوت 1994 هو الذي يوضح كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في هذا القطاع.وهو القرار الذي أصبح محل جدل بين النقابات, وسأحاول دراسته ومناقشة محتوياته ماله وعليه في موضوع منفصل .
القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع الجامعة.
المـادة 01 : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية داخل قطاع الجامعة الوطنية .
المـادة 02 : تقوم بتسيير الخدمات الإجتماعية بصفة مشتركة الهيئات والهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض .
المـادة 03 : تتمثل الهيئات في لجان الخدمات الإجتماعية المنشأة على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية
يمكن إنشاء لجنة الخدمات الإجتماعية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل الكليات و المعاهد أو هيئة عمومية وطنية تحت وصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال .
المـادة 04 : تتمثل الهياكل في هياكل التسيير المالي للخدمات الإجتماعية المنشأة لدى كل لجنة للخدمات الإجتماعية .
المـادة 05 : ينتفع من الخدمات الإجتماعية التي يوفرها قطاع الجامعة عمال ومتقاعدي الجامعة بالإضافة إلى الأسر التي يتكلفون بها .
تستمر أسر العمال والمتقاعدين المتوفين في الإنتفاع بنفس الإمتيازات .
أ ـ الفـصـل الإول : اللجنة المحلية للخدمات الإجتماعية :
المـادة 06 : تنشأ لجنة المحلية للخدمات الإجتماعية يكون مقرها في كل كلية.
القسـم الأول : الإنشــاء :
المـادة 07 : تتألف لجنة الخدمات الإجتماعية من 09 أعضاء دائمين ومن 03 أعضاء إضافيين
المـادة 08 : يتم تعيين أعضاء اللجنة المحلية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال ( UGTA)
المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى المحلي داخل قطاع الجامعة.
المـادة 09 : تضبط قائمة أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية بموجب قرار يصدره وزير التعليم العلي و البحث العلمي .
المـادة 10 : يعين أعضاء اللجنة الخدمات الاجتماعية لمدة 03 سنوات إلا أنه يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة فور إنهاء مدة نيابة الهيئة النقابية التي قامت بتعيين أعضاء اللجنة.
المـادة 11 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الخدمات الاجتماعية أو استحال عليه أداء مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة الإنتداب الباقية ، يتم تعويض العضو الدائم بالعضو الإضافي بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية باقتراح من الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 12 : في حالة انخفاض عدد الأعضاء اللجنة الخدمات الاجتماعية الدائمين والإضافيين إلى أقل من 09 أعضاء بسبب تطبيق المادة 11 أعلاه ، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره وزير التعليم العلي و البحث العلمي بناءًا على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال و الأساتذة.
المـادة 13 : يتمتع أعضاء اللجنة الخدمات الاجتماعية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي الأساتذة والعمال المنتخبين .
القــســم الثــانـــي : الإخــتـــصـــاصـــات :
المـادة 14 : تتكفل اللجنة بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية
المـادة 15 : تتولى اللجنة خاصة بما يلـي :
ـ تحصي الإحتياجات لموظفي الكلية فيما يخص الخدمات الإجتماعية
ـ تقرر نوع العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على المستوى الكلية وأهميتها .
ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز العمليات ذات الطابع محلي تبعا للوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها .
ـ تحدد التوجيهات العامة في مجال سياسة الخدمات الإجتماعية وترسلها إلى مدير الجامعة و الوزارة المعنية.
ـ تسهر على تحقيق الإنسجام بين مشاريع البرامج السنوية المقترحة من طرف لجنة الخدمات الإجتماعية.
ـ تعد برنامج العمل السنوي الخاص بالخدمات الإجتماعية .
ـ تصادق على برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تصادق على ميزانية الخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف الهيئة المعنية (الجامعة) .
ـ تضمن التنسيق في تنفيذ عمليات الخدمات الإجتماعية .
ـ يثبت الفرع النقابي في الخلافات التي تنجم عن تسيير الخدمات الإجتماعية في الكلية بين هيكل التسيير.
ـ تراقب وتقيم دوريا تنفيذ برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية عن طريق هيكل التسيير المعني
وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذه البرامج .
ـ تعد تنظيمها الداخلي وتصادق عليه.
المـادة 16 : تعد اللجنة الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع هيكل التسيير قبل شهر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية طبقا للبرنامج السنوي الذي تم تحديده ، ويقدم المشروع إلى مدير الفرعي للجامعة لللاطلاع على ميزانية التسيير النهائية قبل 15 يوما من السنة المالية وتسلمها لهيكل التسيير قصد تنفيذها ، وتصادق في نفس الوقت على ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية على ضوء المشاريع المقدمة من طرف الجنة الخدمات الإجتماعية وتسلمها قصد تنفيذها .
ترسل نسخة من برامج العمل السنوي وميزانيات التسيير المصادق عليه لوزير التعليم العالي و البحث العلمي .
المـادة 17 : يمكن اللجنة الوطنية القيام بالخدمات الإجتماعية في المجالات :
ـ المساعدة الإجتماعية
ـ دور الأمومة ورياض الأطفال
ـ الخدمات الصحية
ـ الرياضة الجماهيرية
ـ النشاطات الثقافية
ـ التسلية ( جولات ومراكز الإستجمام ومراكز الإصطياف ومراكز الإستراحة العائلية.
ـ التبادلات الوطنية والدولية
ـ تعاونيات الإستهلاك
ـ التعاونيات العقارية
القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
المـادة 18 : تنتخب اللجنة من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها رئيس ونائب رئيس ليساعده ويخلفه في حالة وقوع مانع له.
المـادة 19 : تعقد اللجنة جلسة عادية واحدة كل شهر بناء على دعوة من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في جلسة طارئة كلما يطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها بناء على دعوة من رئيسها أو بمبادرة من 2/3 أعضائها الدائمين أو مسير المالي أو الفرع النقاتي التابع لها .
المـادة 20 : يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال جلسات اللجنة ، يمكن مسير الخدمات تسجيل نقطة إضافية في جدول الأعمال.
المـادة 21 : ترسل الدعوات لأعضاء اللجنة مرفوقة بجدول الأعمال قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الإجتماع .
المـادة 22 : تعلم اللجنة بتاريخ انعقاد الإجتماع وجدول أعماله قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاده .
المـادة 23 : تتداول اللجنة بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها ، وتتم دعوة أعضاء اللجنة للحضور في اجتماع ثان يعقد اجباريا في مدة أقصاها 08 أيام إذا لم يتحقق النصاب .
تتداول اللجنة بصفة قانونية في هذا الإجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
المـادة 24 : تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الفاصل .
المـادة 25 : لا يمكن الأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة إلا بصفة استشارية بخلاف إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين .
المـادة 26 : يحرر محضر بعد كل جلسة اللجنة يوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة ويبلغ هيكل التسيير للتنفيذ من أجل الإطلاع .
المـادة 27 : تبلغ الإدارة كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة والإختصاصات الموكلة إليها ، كما تعطيها كل التوضيحات اللازمة لأشغالها .
المـادة 28 : على الإدارة أن تمنح أعضاء اللجنة كل التسهيلات اللازمة للممارسة مهامهم في ذلك استعمال المحلات .
المـادة 29 : يمكن اللجنة أن تستمع بصفة استشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الإجتماعية .
المـادة 30 : تعد اللجنة عند انتهاء كل سنة حصيلة نشاطاتها ويجب أن تبين فيها ما يـلـي :
ـ جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة
ـ التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية
ـ الملاحظات اللازمة والإقتراحات المحتملةوتبلغ هذه الوثائق إلى الإدارة الجامعة وإلى عميد الكلية .
الضوابط العامة في تسيير اموال الخدمات الاجتماعية
الباب الأول: المساعدات الاجتماعية
الفصل الأول: منحة الوفاة
المادة 01 : تقدم اللجنة منحة الوفاة للأساتذة و للعمال بما فيهم المتقاعدين وتكون كالتالي:
المادة 02 : وفاة الأستاذ او العامل(ة) 50.000,00 دج.
المادة 03 : وفاة زوج (ة) الأستاذ(ة) او العامل(ة) 10.000,00 دج.
المادة 04 : وفاة أحد الأبناء 8.000,00 دج.
المادة 05 : وفاة والد(ة) الأستاذ(ة) او العامل(ة) 5.000,00 دج .
المادة 06 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل الموظف أو قرار الإحالة على التقاعد.
_ شهادة عائلية للعامل(ة) أو المتقاعد(ة) لتثبيت القرابة.
_ شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الأبوين.
_ صك مشطوب.
الفصل الثاني: مساعدات الدخول المدرسي.
المادة 07 : تمنح هذه المساعدة من طرف اللجنة للأيتام المتمدرسين من أبناء عمال وعاملات الجامعة والمتقاعدين.
المادة 08 : تبلغ قيمة المساعدة 2.000,00 دج لكل يتيم أحد الأبوين و 3.000,00 دج لكل يتيم الأبوين.
المادة 09 : تعد هذه المساعدة من طرف اللجنة وهيكل التسيير وتدفع إلى الأيتام قبل الدخول المدرسي.
المادة 10 : للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقدم إلى اللجنة بالملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل.
_ شهادة مدرسية للأيتام البالغين من 16 إلى 21 سنة.
_ شهادة كفالة بالنسبة للأطفال تحت الكفالة الخاصة بيتيم الأبوين.
_ صك مشطوب.
المادة 11 : تمنح هذه المساعدة مرة واحدة في السنة تصب في حساب المؤهل الشرعي، ويجدد الملف سنويا بتقديم شهادةمدرسية مع شهادة عائلية فقط.
الفصل الثالث: مساعدات الأيتام.
المادة 12 : تمنح لأيتام أبناء عمال إلى غاية 21 سنة مساعدة رمزية قبل عيد الفطر وعيد الأضحى.
المادة 13 : تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقاييس التالية:
_ 3.000,00 دج لكل يتيم فقد أبويه كلاهما في الجامعة.
_ 2.000,00 دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهما في الجامعة.
المادة 14 : تسدد هذه المنحة 15 يوما قبل العيد على الأقل.
المادة 15 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل.
_ شهادة عائلية.
_ شهادة كفالة بالنسبة ليتيم الأبوين.
يجدد الملف سنويا.
الفصل الرابع: مساعدة الأرملة غير العاملة.
المادة 16 : تمنح المادة للأرملة غير العاملة التي فقدت زوجها وهوأستاذ او عامل في الجامعة.
المادة 17:تسدد هذه المساعدة سنويا، وقيمتها 15.000,00 دج
المادة 18 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عائلية.
_ شهادة عمل الزوج المتوفى.
_ شهادة عدم تكرار الزواج.
_ شهادة عدم العمل.
_ صك مشطوب.
يجدد الملف سنويا.
ملاحظة: في حالة تعدد زوجات المتوفى، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاته.
الفصل الخامس: المساعدة الخاصة بالختان.
المادة 19 : تتولى اللجنة تنظيم عملية الاختتان لأبناء اساتذة و عمال الجامعة إما على شكل جماعي أو فردي حسب الخصوصية .
المادة 20 : تتكفل اللجنة بتغطية تكاليف العملية على أن لا يتجاوز 2.000,00 دج لكل طفل.
المادة 21 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي
_ شهادة عائلية.
_ شهادة عمل
_ صك مشطوب للختان الفردي.
_ شهادة طبية تثبت عملية الإختتان.
الفصل السادس: منحة التقاعد.
المادة 22 : تقدم منحة التقاعد إلى كافة الأساتذة وعمال الجامعة المحالين على التقاعد.
المادة 23 : تبلغ قيمة هذه المنحة 30.000,00 دج.
المادة 24 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ قرار الإحالة على التقاعد.
_ شهادة توقيف الراتب.
_ شهادة عمل.
_ صك مشطوب.
حوصلة عامة فيما يخص الخدمات الاجتماعية و نشاطها و قوانينها .